السيد البروجردي
167
جامع أحاديث الشيعة
وتقدم في أحاديث باب ( 11 ) نجاسة الكلب والخنزير من أبواب النجاسات ما يدل على ذلك فراجع . وفى أحاديث باب ( 7 ) جواز اخذ الدين من ثمن الخمر والخنزير والباب المتقدم أيضا " ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب حرمة اكل الخنزير من أبواب الأطعمة المحرمة * ( 9 ) باب تحريم أجور الفواجر * 592 ( 1 ) فقه الرضا عليه السلام 253 - واعلم أن أجرة الزانية وثمن الكلب سحت الا كلب الصيد ويأتي في رواية عمار ( 1 ) من الباب التالي قوله عليه السلام والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر ولاحظ سائر أحاديث هذا الباب فان فيها ما يدل على أن أجور الفواجر سحت . * ( 10 ) باب ما ورد في أنواع السحت * قال الله تعالى في سورة المائدة ( 5 ) سماعون للكذب أكالون للسحت الآية ( 42 ) وترى كثيرا " منهم يسارعون في الاثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون ( 62 ) لولا ينهيهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ( 63 ) 593 ( 1 ) كا 126 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن يب 368 ج 6 ( الحسن - يب ) ابن محبوب عن ( على - يب ) ابن رئاب عن عمار بن مروان قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول ( 1 ) كل شئ غل من الامام فهو سحت واكل مال اليتيم وشبهه
--> ( 1 ) قال ابن أثير قد تكرر ذكر الغلول في الحديث وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة وكل من خان في شئ خفية فقد غل - اللسان